فتاوى لأهل الصيام (2)
للشيخ: محمد صالح المنجد
الملخص:
أسئلة عن: - كفارة الإفطار في رمضان.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->الجماع في نهار رمضان.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->الأكل في نهار رمضان نسياناً.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->مفسدات الصوم، و سنة الإفطار على رطب, و بركة السحور و غيرها من سنن الصوم و الإفطار.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->مواقيت الصيام و السحور.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->صيام المريض.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
النص:
سؤال: هل يجزئ إخراج كفارة التأخير طعاماً أم لا؟ أو رجل عجز عن الصيام عجزاً كلياً ماذا يفعل؟
الجواب: يطعم عن كل يوم مسكين.
سؤال: هل يجزئ إخراج القيمة؟
الجواب: لا؛ لقوله تعالى:{ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ }[البقرة:184]فنص الله على الطعام لابد أن تخرج طعام من غالب قوت البلد أرز و غيره بمقدار تقريباً نصف صاع من الأرز, تقريباً كيلو و نصف أرز.
سؤال: إذا رجل عجز عن الصيام عجزاً كلياً و جاء رمضان مثلاً ثلاثين يوم، كم كيلو يخرج؟
الجواب: خمسة و أربعين كيلو تقريبا من الأرز مثلاً و يوزعها على الفقراء.
أم بالنسبة للمفطّرات: المفطّرات على نوعين:
*منها ما يكون شيء استفراغي: مثل الجماع لأنه إخراج من المني, و القيء إخراج من المعدة, و الحيض خروج الدم, و الحجامة إخراج الدم بالحجامة على قول بعض أهل العلم هذا نوع استفراغي.
*يوجد نوع امتلائي: عكسه امتلائي مفطرات من النوع الامتلائي مثل الأكل, و الشرب من النواع الامتلائي؛ فهو يفطر لقوله عليه الصلاة و السلام في الحديث القدسي"يدع طعامه وشهوته من أجلي"<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]--> و لذلك فإنه إذا استمنى عامداً فسد صومه و عليه التوبة إلى الله زائد القضاء.
سؤال: رجل نام في نهار رمضان فقام فوجد نفسه قد احتلم في النو م و أنزل في النوم فهل يعتبر صيامه صحيحاً أم لا؟
الجواب: صحيح؛ السبب لأنه خرج بغير إختياره أثناء النوم فلذلك فصيامه صحيح.
سؤال: رجل أخذ حبوب (أدوية) في رمضان عن طريق الفم يفطر؟
الجواب: نعم.
سؤال: أخذ إبر مغذية يفطر؟
الجواب: نعم، لأنها من الأنواع المغذية مثل الأكل, و الشرب و لذلك فإنها تفطر.
سؤال: الإبر غير المغذية تفطر؟
الجواب: الصحيح أنها لا تفطر.
سؤال: أخذ عينة من الدم للتحليل أو جُرِح أثناء الصيام يفطر؟
الجواب: لا، الصحيح أنه لا يفطر بهذا الجرح.
سؤال: رجل تسحر ثم أذن الفجر فبقي بين أسنانه بقايا من الطعام فماذا يفعل؟
الجواب: يخرجها من بين أسنانه و لا يبتلعها فإن كانت شيء بسيط جداً مختلط باللعاب لا يمكن فصله عن اللعاب فعند ذلك لو ابتلعه فإنه لا يفطر.
سؤال: ما هو أعظم المفطّرات قاطبة؟ أسوأ شيء في التفطير ما هو؟
الجواب: الجماع هو أسوأها و أكبرها إثماً و لذلك متى جامع فإنه يبطل صومه, و عليه الكفارة المغلظة( عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يجد فإطعام ستين مسكينا).
سؤال: الآن يوجد عندنا ناس تابوا إلى الله لما تابوا إلى الله جاءوا يقولون نحن أفطرنا بالجماع في رمضانات سابقة فكم كفارة علينا؟
الجواب: إذا كان حصل الجماع عدة مرات في يوم واحد من أيام رمضان أو في شهر واحد فإن الكفارة واحدة, أما إذا حصل الجماع عدة مرات في عدة رمضانات فإن الكفارات متعددة بتعدد الجماعات في الرمضانات المختلفة.
مثال: _رجل جامع مرتين في يوم من أيام رمضان عام1405 و تاب إلى الله فماذا يجب عليه؟
كفارة واحدة.
_رجل جامع عدة أيام في رمضان 1405 ماذا يجب عليه؟
كفارة واحدة، بعض أهل العلم لهم آراء أخرى في المسألة هذه لكن نحن ننقل رأيا وسطا ذكره أهل العلم.
_رجل جامع في رمضان 1405 و في رمضان 1406 و في رمضان 1407 كم شهر عليه؟
عليه صيام ستة أشهر كل شهرين منها متتابعة، فإذا لم يستطع الصيام حقيقة لم يستطع ليس لعباً و لا لهواً و لا استهزاءً حقيقة لم يستطع قرر الأطباء أنه لا يستطيع عند ذلك ينتقل إلى الإطعام إطعام ستين مسكينا.
سؤال: هل على المرأة التي جامعها زوجها الكفارة أيضا؟
الجواب: إذا كانت راضية فإن عليها الكفارة مثله, و إذا كانت مكرهة بأن ضربها أو أمسك بها بالقوة فجامعها أو هددها بالطلاق تهديداً تعلم أنه سيوقعه حقيقةً فصارت مكرهة فيجب عليها القضاء فقط و لا كفارة عليها.
و قد سئل شيخنا سؤالاً فقيل له_ في برنامج نور على الدرب -: إني جامعت زوجتي في رمضان و لم أكن أعلم بحكم الجماع في نهار رمضان فهل عليّ كفارة أم لا؟ فقال الشيخ: هذا إذا يعيش بين المسلمين هل يمكن يعذر بجهله؟ واحد يعيش بين المسلمين في بلد فيه علماء و لا يعرف أن الجماع في رمضان حرام و أنه يفطر، فإذاً لا يُعْذر بجهله, و يجب عليه كفارة، هكذا أفتى، لكن لو واحد يعيش في بلاد بعيدة ما فيها علماء يمكن فيها قلة من الناس جهال مثله فهذا يعذر بجهله لكن أنت تعيش في بلد فيها مسلمين و فيها علماء فيها طلبة علم تجامع و تقول أنا ما كنت أدري ما يصح.
سؤال: رجل يعلم أن الجماع في رمضان لا يجوز و أنه يفطر لكن لا يعلم أنه يوجد كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين ثم جامع و لا يعلم أن عليه كفارة مغلظة ثم تاب إلى الله ماذا يفعل؟
الجواب: عليه الكفارة كونه لا يعلم بما هي الكفارة لا يعفيه من أداء هذه الكفارة.
سؤال: رجل أتى زوجته فأذّن الفجر و هو معها فماذا يفعل؟
الجواب: ينتهي مباشرة عن الجماع و لو استمر عامداً متعمداً إلى ما بعد الأذان فتجب عليه الكفارة، و قد سئل شيخ الإسلام رحمه الله سؤالاً لطيفاً - لطيفا يعني في ظاهره لكن هو سيء في مضمونه- يقول: واحد أراد أن يجامع زوجته في نهار رمضان فقال الآن لو جامعت في نهار رمضان يصير علي كفارة مغلظة ما هو الحل؟ قال آكل و أشرب ثم أجامع فيكون أنا أفطرت ثم جامعت فما يكون أفطرت بالجماع فيكون علي كفارة أم لا؟ فقال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا صار عاصياً مرتين مرة لما أكل و شرب, و مرة لما جامع فكانت الكفارة عليه أوكد و لأنه لو لم تجب الكفارة على مثل هذا لصار ذريعة أن لا يكفِّر أحد فكل واحد يريد أن يجامع في رمضان يأكل ثم يجامع، ثم يقول: قبل الغذاء عليّ الكفارة و إذا تغذى هو و امرأته ثم جامعها فلا كفارة عليه و هذا شنيع في الشريعة لا ترد بمثله.
يقول شيخ الإسلام لا يمكن للشريعة أن تأتي بثمل هذا فإنه قد استقر في العقول و الأذهان أنه كلما عظم الذنب كانت العقوبة أبلغ و لذلك نقول له أنت عليك الكفارة و لن تنجو من الكفارة أبدا.
سؤال: ماذا يحل للرجل من زوجته في نهار رمضان؟
الجواب: طبعاً هو يحرم عليه الجماع و كذلك لا يجوز أن يمسها بشهوة ينزل بسببها إذا علم من نفسه أنه إذا قبّل زوجته أو ضمها أو لمسها فإنه ينزل فلا يجوز له أن يقربها.
سؤال: رجل يعلم أنه يضبط نفسه تماما و أنه لو قبّل زوجته ما نزل منه شيء هل يجوز له أن يقبل؟
الجواب: نعم فإنه عليه الصلاة و السلام "كان يقبل و هو صائم و لكن كان أملككم لإربه"<!--[if !supportFootnotes]-->[2]<!--[endif]--> كان يملك نفسه عليه الصلاة و السلام و لذلك كان يقبل عائشة و هو صائم لكن الناس الآن أغلبهم لا يملكون أنفسهم لذلك لا يصح لهم الإنجراف وراء هذه القضية لأنه قد يتوسع فيها أكثر.
سؤال: لو أنه قبل زوجته فأنزل هل يفسد صيامه؟
الجواب: نعم و عليه القضاء، هل عليه كفارة؟ لا.
سؤال: المذي غير المني، المذي هل يفطر؟
الجواب: بعض العلماء يقولون يفسد الصيام, و بعضهم يقول لا يفسد و الظاهر أنه لا يفسد لكن لا يصح للإنسان أن يعمل عمل يسبب نزول المذي.
سؤال: رجل استفرغ في نهار رمضان هل يفطر (تقيأ)؟
الجواب فيه تفصيل: فإن كان تقيأ رغماً عنه فإنه لا يفسد صومه, و إن تقيأ بإرادته يفسد صومه لحديث "من ذرعه القيء و هو صائم فليس عليه قضاء و من استقاء فليقضِ"<!--[if !supportFootnotes]-->[3]<!--[endif]--> إذا نقيأ عامداً يفسد صومه سواء تقيأ بشيء رائحته خبيثة أو بأن عصر بطنه أو بأن وضع إصبعه في فمه أو إذا تعمد النظر إلى زبالة أو شيء كريه فتقيأ فعند ذلك يفسد صومه لكن لو تقيأ بغير إرادة منه فإن صيامه صحيح.
سؤال: رجل أكل في نهار رمضان ناسياً هل يفسد صومه؟
الجواب: لا. هل ينبغي لمن شاهده أن يذكره أم يقول أدعه مادام عنده رخصة و الله عز و جل أطعمه و سقاه فأدعه يأكل و يشرب حتى يشبع، فماذا ينبغي في هذه الحالة؟
قال أهل العلم يذكّره إذا رآه، أولا لأنه بالنسبة لك هذا منكر أم لا؟
أولاً: بالنسبة لك هذا منكر الأكل في نهار رمضان فيجب أن تغيره.
ثانيا: أن في تذكيره مساعدة له على إتمام صيامه {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى}
[ المائدة: 2].
ثالثا: لعموم قوله صلى الله عليه و سلم " إذا نسيت فذكروني"<!--[if !supportFootnotes]-->[4]<!--[endif]-->.
سؤال: رجل أكل ناسياً و هو يمضغ الطعام تذكر ماذا يفعل؟
الجواب: يخرج الطعام و لا يصح أن يبتلعه و إذا ذَكَر انتهى مباشرة.
و المفطّرات هذه يشترط لمن يفطر بها ويفسد صيامه:
أولاً: أن يكون عالماً غير جاهل - طبعا جهل يعذر به-.
ثانياً: ذاكراً غير ناس.
ثالثاً: مختاراً غير مكر
فإذا كان جاهلاً جهلا يعذر به أو ناسياً أو مكرهاً فإنه لا يفطر و لا يفسد صومه.
سؤال: إن كان استيقظ من الليل فما يدري الفجر طلع أم لا هل يجوز له أن يأكل أم لا؟ إنسان استيقظ من الليل و ما يدري أطلع الفجر أم لم يطلع هل يجوز له أن يأكل؟
الجواب: يتأكد فإذا ما وصل إلى نتيجة هل يأكل أم لا؟ الأصل بقاء الليل و على ذلك فإنه يأكل {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}[البقرة:187] و لذلك يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من أكل أو شرب ظاناً بقاء الليل ثم اكتشف أن الفجر قد طلع فإن صيامه صحيح و لا شيء عليه و إن قضى أفضل لكن يرى شيخ الإسلام رحمه الله و علماء آخرون أنه لا يجب عليه أن يقضي.
سؤال: الكحل يفطر أم لا؟ لا.
شم الطيب؟ لا.
بلع الريق؟ لا.
السواك؟ لا، و هو سنة في جميع أجزاء النهار خلافاً لما ذكره بعض المذاهب (بعض المتمذهبين أو المُصِّرين على المذهب و هم يعلمون خَلاَفَه للسنة) فهو سنة في جميع أجزاء النهار.
معجون الأسنان الأولى الإبتعاد عنه لأن له نفاذية قوية لكن لو ضمن عدم وصوله إلى الجوف فلا بأس به.
سؤال: بالنسبة لقطرة العين و الأذن أتفطر أم لا؟
الجواب: لا تفطر.
سؤال: طار غبار فدخل في جوفك تفطر؟ يفسد الصوم؟
الجواب: لا؛ غير متعمد، و كذلك ما ينشأ عن غربلة الدقيق و لو طار ذباب فابتلعه رغماً عنه فإنه لا يفطر أيضا.
سؤال: هل يجوز للصائم أن يتبرد بالماء و يرش على نفسه الماء؟ نعم، ينقع نفسه في الماء؟ نعم، يغطس؟ إذا كان الغطس سيسبب دخول الماء إلى جوفه لا يجوز.
سؤال: هل يجوز لربة المنزل أن تذوق الطعام للحاجة؟ نعم، هل تبتلعه؟ لا تذوق بطرف اللسان ثم تلفظه.
سؤال: إذا ذهبت تشتري شيء من السوق هل يجوز لك أن تذوقه لتعلم جودته؟
الجواب:عن ابن عباس قال: " لا بأس أن يذوق الخل و الشيء يريد شراءه "<!--[if !supportFootnotes]-->[5]<!--[endif]--> حديث حسن فلا بأس أن يتطعم الطاعم العسل و السمن و نحوه ليذوقه ثم يمجه لكن ما يفعل أمام الناس فيظنون أنه يأكل من هذه المطعومات في السوق.
و بالغ في المضمضة و الإستنشاق إلا أن تكون صائماً فإذا كنت صائم ثلاث مرات دون مبالغة لا تظل تغرغر تغرغر تغرغر لأنه ربما يدخل إلى الجوف.
سؤال: هل يجوز بلع فتات السواك؟ لا.
سؤال: إذا خرج من اللثة دم هل يبتلعه و هو صائم؟
الجواب: لا صائم و لا غير صائم لا يجوز أن يبتلع الدم، لو ابتلعه رغماً عنه هل عليه شيء؟ لا لأننا ذكرنا من شروط المفطرات التي يفسد الصوم بها أن يكون مختاراً.
سؤال: دواء الربو الذي يستنشقوه -البخاخ- يفطر؟
الجواب: عُرِضَ السؤال على اللجنة الدائمة للإفتاء فأجابت بأنه لا يفطر لأنه عبارة عن هواء يدخل إلى الرئة و لا يدخل إلى المعدة، هذا البخاخ لا يفطر.
سؤال: شخص صائم أثناء اليوم سب الدين أو سب الرب أو استهزأ بالرسول صلى الله عليه و سلم أو القرآن أو شيء من الدين و هو يعلم أنه من الدين ما حكمه؟
الجواب: كفر ولمّا كفر ماذا حصل لصيامه؟ فسد و عليه قضاء ذلك اليوم إذا عاد إلى الإسلام سواء أسلم في نفس اليوم _يعني جدد النطق بالشهادتين و الدخول في الدين_ أو أسلم بعده عليه قضاء ذلك اليوم.
سؤال: رجل كرر النظر إلى امرأة فأنزل فصيامه؟
الجواب: باطل و عليه القضاء, وعليه أيضا التوبة إلى الله من هذا الإثم العظيم أنتم تعلمون أن المعاصي في الأزمنة الفاضلة و الأمكنة الفاضلة تتضاعف و هذا عصى الله في نهار رمضان.
و كذلك بلع البلغم؟ لا تبلع البلغم و إنما تلفظه إلى الخارج فإذا نزل رغماً عنك فلا شيء عليك.
و يسن للإنسان أن يفطر على رطبات قبل أن يصلي المغرب -يعني بعد الأذان و قبل الصلاة- فإن لم يجد تمرات حسى حسوات من ماء.
سؤال: أنت مدعو إلى وليمة على الإفطار ذهبت بالسيارة فأذّن المغرب في الطريق لا معك تمر و لا لامعك ماء و لا رطب و لا شيء من الأكل و لا من المشروبات في السيارة ماذا تفعل؟
الجواب: تمص إصبعك لتفطر؟ لا طبعا فهذا فعل الجهّال الذين يمصون إصبعهم للإفطار عند الأذان و هذا غير صحيح لكن كيف تفطر؟ بالنية في القلب، و بعضهم يجمع ريقه ويبتلعه, يجمع و يبتلع, و يجمع و يبتلع يظن أن هذا قام مقام الرطب و التمر.
سؤال: قبل أن تأكل التمر و الماء تقول: ذهب الظمأ و ابتلت العروق و ثبت الأجر إن شاء الله ؟
الجواب: لا؛ لأن هذه العبارة تقال بعد الإفطار كيف تقول: ذهب الظمأ و ما بعد ذهب الظمأ, و كيف تقول: ابتلت العروق و ما بعد ابتلت العروق, و لذلك السنة أن تقول هذا الحدث الصحيح, تقول هذا الذكر الصحيح الثابت بعد أن تأكل, بعد أن تشرب, تفطر ثم تقول:" ذهب الظمأ و ابتلت العروق و ثبت الأجر إن شاء الله "<!--[if !supportFootnotes]-->[6]<!--[endif]-->، أم بالنسبة لحديث " اللهم لك صمت و على رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت و ما أخرت"<!--[if !supportFootnotes]-->[7]<!--[endif]--> فهو حديث ضعيف لم يثبت عنه صلى الله عليه و سلم ذكره أبو داوود من بلاغات معاذ بن زهرة و هو حديث مرسل و ضعيف و لذلك لا يواظب عليه الإنسان " لك صمت و على رزقك أفطرت"<!--[if !supportFootnotes]-->[8]<!--[endif]--> و لو كان مشهورا عند الناس, و السنة أن يفطر, ثم يصلي المغرب, ثم يرجع فيتعشى إذا أراد, و السنة تعجيل الإفطار لقوله صلى الله عليه و سلم:" يقول الله عز و جل: إن أحب عبادي إلى أعجلهم فطراً "<!--[if !supportFootnotes]-->[9]<!--[endif]--> و لكن ليحذر تماماً من الإفطار قبل المغرب فإنه عليه الصلاة و السلام رأى أناس معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دماً [رأى أناس معلقين بعراقيبهم (و العرقوب هو القدم) مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دماً] فقلت: من هؤلاء، فقال جبريل أو فقال الملك الذي معه: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم"<!--[if !supportFootnotes]-->[10]<!--[endif]--> هذا الذي يفطر قبل المغرب.
سؤال: هل يجوز الإفطار، واحد جالس عند البحر أرض مستوية شاهد قرص الشمس قد نزل و غرب تماما و لكن بقيت حمرة شديدة في الأفق هل يفطر أم لا؟
الجواب: نعم، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله يفطر إذا غاب القرص تماما و لو كان هناك حمرة شديدة باقية في الأفق.
سؤال: رجل غربت عليه الشمس و هو في البلد - مثلا في المطار الذي داخل البلد - فأفطر في المطار ثم أقلع في الطائرة فرأى الشمس فماذا يجب عليه؟
طبعا أنتم تعلمون إذا ارتفعت الطائرة فالشمس التي غربت على الأرض يمكن أن ترى في الجو فإذا رأى الشمس مرة أخرى فماذا عليه؟
الجواب: صيامه صحيح لأنه فعلاً لما أفطر كانت الشمس قد غربت طبق الحديث "و غربت الشمس قد أفطر الصائم"<!--[if !supportFootnotes]-->[11]<!--[endif]-->.
سؤال: قبل الغروب أقلعت الطائرة بإتجاه الغرب فرأى الشمس مشرقة و الطائرة تسير و الشمس مشرقة و الطائرة تسير و الشمس مشرقة لأنها تسير في إتجاه الغرب فهل يفطر على توقيت البلد الذي خرج منه؟
الجواب: لا؛ لأن الحديث واضح " إذا غربت الشمس قد أفطر الصائم "<!--[if !supportFootnotes]-->[12]<!--[endif]--> فإنه ينتظر جتى تغرب الشمس و هو في الطائرة، طبعاً الحمد لله الآن ما نسافر بالصواريخ.
و يستحب تفطير الصائم_ من فطر صائم فله مثل أجره،_ يعني تفطره رغماً عنه؟
لا؛ و إنما يقدم له الطعام عند الإفطار و لذلك من السنة إطعام الفقراء في أيام رمضان طعام الإفطار قال شيخ الإسلام: معنى فطر صائماً أي أشبعه _ أشبعه يعني أعطاه وجبة مشبعة_ حتى يحصل له الأجر كاملاً دون أن ينقص من أجر الصائم شيء لكن لو فطّره بتمرة ليس له أجر؟ لو فطره بتمرة أليس له أجر؟ بلى.
أما السحور فإنه يستحب تأخيره " إن الله و ملائكته يصلون على المتسحرين "<!--[if !supportFootnotes]-->[13]<!--[endif]-->، " السحور أكله بركة فلا تدعوه و لو أن يجرع أحدكم جرعة ماء "<!--[if !supportFootnotes]-->[14]<!--[endif]--> حديث حسن، " عليكم بهذا السحور فإنه الغذاء المبارك "<!--[if !supportFootnotes]-->[15]<!--[endif]--> , " تسحروا فإن في السحور بركة "<!--[if !supportFootnotes]-->[16]<!--[endif]--> , " البركة في ثلاثة الجماعة و الثريد و السحور " <!--[if !supportFootnotes]-->[17]<!--[endif]-->, " فصل ما بين صيامنا و صيام أهل الكتاب أكلة السحر " <!--[if !supportFootnotes]-->[18]<!--[endif]-->, " من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء "<!--[if !supportFootnotes]-->[19]<!--[endif]--> أحاديث صحيحة.
فالفائدة من السحور إذاً أربعة أشياء:
أولاً: مخالفة أهل الكتاب.
ثانياً: إصابة السنة.
ثالثاً: أنه أقوى على الصيام.
رابعاً: _هذه إضافة_ أنها تمنع من النوم عن صلاة الفجر؛ ففائدة تأخير السحور أن تجعله قبل الفجر تأكل ثم يأذن الفجر فتذهب لتصلي، و بعض الناس إذا أكل الساعة الثانية و نام كيف يقوم لصلاة الفجر؟!.
سؤال: ما حكم الأكل و الشرب أثناء آذان الفجر؟ - و هذه مسألة دائماً يُسأل عنها في رمضان - ما حكم الأكل و الشرب أثناء الآذان؟
الجواب: إذا كان المؤذن منضبطاً يؤذن على الفجر بالضبط _إذا طلع الفجر_ أذن لا يجوز لك أن تأكل أثناء الآذان إذا قال ( الله أكبر) تقف، أما إذا كان المؤذن غير منضبط و إنما يبكِّر بالآذان أو بعض المحلات التي بها أذان أول_ مثلاً في مكة_ أذّن الأذان الأول هل يجوز لك أن تأكل و تشرب؟نعم.
سؤال: لو اختلطت عليك الأمور ما عرفت أهذا المؤذن أم ذلك الصحيح؟
الجواب: فيقول الشيخ حفظه الله: في هذه الحالة يلجأ إلى أقرب شيء منضبط و هو التقويمات المطبوعة فتنظر وقت الفجر تمسك عليه هذا أفضل شيء (التقويم )في غمرة الآن الشيء الحاصل من تقديم المؤذنين و تأخرهم.
سؤال: يوجد في بعض التقاويم خانة تسمى خانة الإمساك قبل الفجر بعشر دقائق مكتوب (الإمساك الفجر) فتمسك على الإمساك أم على الفجر؟
الجواب: على الفجر و خانة الإمساك هذه بدعة بدعة لا يجوز العمل بها مطلقاً، الله عز و جل يقول: {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}[البقرة:187] و لذلك لا اعتبار أبداً في هذه القضية.
سؤال: إنسان مرضه مزمن ليس هناك أمل في شفائه ماذا يفعل؟
الجواب: يطعم عن كل يوم مسكين و يفطر.
سؤال: إنسان لا يستطيع الصوم للشيخوخة ماذا يفعل؟
الجواب: يطعم عن كل يوم مسكين و يفطر.
سؤال: إنسان مرضه يرجى شفاءه إذا أطعم يجزئ عن القضاء أم لا؟
الجواب: لا يجزئ لابد أن ينتظر حتى يشفى و يقضي و لو انتظر سنوات لا عليه إطعام و لا يصح أن يطعم ولا يعتبر هذا أنه مجزئ عن القضاء أبداً لابد أن ينتظر حتى يشفى و يقضي.
سؤال: رجل مريض ينتظر الشفاء ليقضي مات قبل أن يُشفى ماذا عليه؟
الجواب: لا شيء عليه.
سؤال: رجل عليه قضاء مات و هو مفرط ما قضى و هو يستطيع القضاء ماذا يجب عليه؟
الجواب: إذا أراد أولياؤه أن يصوموا عنه فحسن لعموم قوله صلى الله عليه و سلم: " من مات و عليه صيام صام عنه وليه "<!--[if !supportFootnotes]-->[20]<!--[endif]--> و لو أن بعض العلماء خصصها بالنذر لكن بعضهم قال لعموم قوله صلى الله عليه و سلم: " من مات و عليه صيام صام عنه وليه "<!--[if !supportFootnotes]-->[21]<!--[endif]--> لذلك يصوم عنه أولاده أو زوجته أو أقرباؤه أو أصدقاؤه إذا أرادوا يصومون عنه، و إن لم يصوموا يطعموا لكن لا يجب هو الذي قصر فهو الذي يتحمل ذلك.
سؤال: رجل عليه صيام, و أراد أن يصوم عن ميت أي الصيامين يقدم؟
الجواب: صيام نفسه هو ولا يصوم عن ميت قبل أن يصوم عن نفسه هو.
سؤال: رجل أذن الفجر و رأى أمه تأكل فلم يخبرها بأذان الفجر شفقةً عليها حتى تكمل الأكل فعله صحيح؟
الجواب: لا, لابد أن يخبرها ولا يصح أبداً أن يفعل ذلك.
هذه أيها الإخوة بعض الأحكام المتعلقة بالصيام.
الآن نجيب على الأسئلة:
سؤال: هل الجماع الموجب للكفارة يكون بشرط الإنزال أم بإيلاج الذكر بدون إنزال؟
الجواب: طبعاً بالإيلاج هذا يسمى جماع.
سؤال: وصل إلى أهله من السفر و هو مفطر أراد أن يقع على أهله؟
الجواب: زوجته في البيت صائمة كيف يقع عليها؟! ثم أننا قلنا أن الأفضل بالنسبة له أن يمسك.
سؤال: صيام النافلة في الأيام الأخيرة من شعبان؟
الجواب: إذا كان له عادة في الصيام يصوم في الأيام الأخيرة من شعبان - أي المنتصف الثاني - إذا كان ما له عادة فلا يصم لحديث " إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان"<!--[if !supportFootnotes]-->[22]<!--[endif]-->.
أظن الأسئلة كثيراً منها مكرر و لذلك لا نعيد سؤال ذكرنا إجابته. و نختم.
هذا كتاب يشترط الذي تبرع به أن الذي يأخذه لا يصح أن يتملكه حتى يقرأه لشخصين آخرين و يكون هو الثالث فالذي يجب أنه إذا أخذه سيقرأه لشخصين آخرين غيره هو - يكون هو الثالث - فيتفضل و يأخذه و إلا يدعه هنا.
و جزاكم الله خيرا و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
<!--[if !supportFootnotes]-->
--------------------------------------------------------------------------------
<!--[endif]--> <!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]--> - صحيح مسلم/كتاب الصيام/ باب فضل الصيام/164,سنن النسائي/كتاب الصيام/ فضل الصيام والاختلاف على أبي إسحاق في حديث على بن أبي طالب في ذلك.
<!--[if !supportFootnotes]-->[2]<!--[endif]--> - صحيح البخاري/كتاب الصوم/باب: المباشرة للصائم/1826, صحيح مسلم/كتاب الصيام/ باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته/65.
<!--[if !supportFootnotes]-->[3]<!--[endif]-->- مسند الإمام أحمد/حديث أبي هريرة - رضي الله عنه-,سنن الترمذي/كتاب الصيام/ باب الصائم يستقيء [القيء] عامداً/2380.
<!--[if !supportFootnotes]-->[4]<!--[endif]-->- صحيح البخاري/أبواب القبلة/ باب: التوجه نحو القبلة حيث كان/392,صحيح مسلم/كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب السهو في الصلاة والسجود له /572.
<!--[if !supportFootnotes]-->[5]<!--[endif]-->- مصنف ابن أبي شيبة/كتاب الصيام/ في الصائم يتطعم بالشئ/2.
<!--[if !supportFootnotes]-->[6]<!--[endif]-->-سنن البيهقي/كتاب الصيام/ باب ما يقول إذا أفطر/7922,سنن الدارقطني/كتاب الصيام/با ب القبلة للصائم/25.
<!--[if !supportFootnotes]-->[7]<!--[endif]--> - سنن أبي داوود/كتاب الصيام/باب القول عند الإِفطار/2358.
<!--[if !supportFootnotes]-->[8]<!--[endif]--> - المرجع السابق.
<!--[if !supportFootnotes]-->[9]<!--[endif]--> - صحيح ابن حبان/كتاب الصيام/ ذكر البيان بأن من أحب العباد إلى الله من كان أعجل إفطارا/3507,سنن البيهقي/كتاب الصيام/ باب ما يستحب من تعجيل الفطر وتأخير السحور/7909.
<!--[if !supportFootnotes]-->[10]<!--[endif]-->-سنن البيهقي/كتاب الصيام/باب التغليظ على من أفطر قبل غروب الشمس/7796,صحيح ابن خزيمة/كتاب الصيام/ باب ذكر تعليق المفطرين قبل وقت الإفطار بعراقيبهم وتعذيبهم في الآخرة بفطرهم قبل تحلة صومهم/1986.
<!--[if !supportFootnotes]-->[11]<!--[endif]--> - مسند الإمام أحمد/حديث عمر بن الخطاب- رضي الله عنه, صحيح البخاري/كتاب الصوم/ باب: متى يحل فطر الصائم/1853.
<!--[if !supportFootnotes]-->[12]<!--[endif]--> - المرجع السابق.
<!--[if !supportFootnotes]-->[13]<!--[endif]--> - مسند الإمام أحمد/حديث أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه,صحيح ابن حبان/كتاب الصوم/ باب السحور(ذكر مغفرة جل وعلا واستغفار الملائكة للمتسحرين)/3467.
<!--[if !supportFootnotes]-->[14]<!--[endif]--> - مسند الإمام أحمد/حديث أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه.
<!--[if !supportFootnotes]-->[15]<!--[endif]-->- سنن النسائي/كتاب الصيام/ تسمية السحور غداء,صحيح ابن حبان/كتاب الصوم/ باب السحور (ذكر تسمية النبي صلى الله عليه وسلم السحور بالغداء المبارك)/3464.
<!--[if !supportFootnotes]-->[16]<!--[endif]-->- مسند الإمام أحمد/حديث أنس بن مالك- رضي الله عنه-,صحيح البخاري/كتاب الصوم/باب: بركة السحور من غير إيجاب/1823.
<!--[if !supportFootnotes]-->[17]<!--[endif]--> - الترغيب والترهيب للمنذري/1/148. وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم/2882.
<!--[if !supportFootnotes]-->[18]<!--[endif]--> - - مسند الإمام أحمد/مسند الشاميين/حديث عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم, صحيح مسلم/كتاب الصيام/باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر/1096.
<!--[if !supportFootnotes]-->[19]<!--[endif]--> - مسند الإمام أحمد/حديث جابر بن عبد الله- رضي الله عنه,مصنف ابن أبي شيبة/كتاب الصوم/في السحور من أمر به/4.
<!--[if !supportFootnotes]-->[20]<!--[endif]--> - صحيح البخاري/كتاب الصوم/باب: من مات وعليه صوم/1851,صحيح مسلم/كتاب الصيام/باب قضاء الصيام عن الميت/153.
<!--[if !supportFootnotes]-->[21]<!--[endif]--> - المرجع السابق.
<!--[if !supportFootnotes]-->[22]<!--[endif]--> - سنن أبو داود/كتاب الصيام/ باب في كراهية ذلك/2337,سنن البيهقي/كتاب الصيام/ باب الخبر الذي ورد في النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان/7751[b][center]